مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الامتياز › القسم الثالث — كيفيات منح الامتياز
المادة 45
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الرقابة، يلتزم صاحب الامتياز بالقيام، تحت مراقبة المصالح المختصة للإدارات المكلفة بالمياه الحموية والصحة والبيئة، كل فيما يخصه وحسب تعليماته:
- بمراقبة المنبع وصيانته،
- بمراقبة ورقابة الماء طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- كل أشغال الإنجاز أو التجديد الضرورية للمنشآت. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة