الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الامتياز › القسم الثالث — كيفيات منح الامتياز
المادة 39
يمكن السلطة المانحة الامتياز أن تلغي الامتياز في الحالات الآتية :
- عدم احترام البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط،
- عندما يبقى المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة سنتين (2)،
- عند عدم استعمال المياه الممنوحة الامتياز كعنصر علاجي وانحرافها عن طبيعتها،
- عندما يمتنع صاحب الامتياز عن القيام بالتحاليل المنصوص عليها في دفتر الشروط أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات أو أشغال الصيانة المطلوبة من طرف هيئات الرقابة والمراقبة،
- عندما تكون صيانة المنشآت غير كافية و يمكن أن ينجم عنها آثار سلبية على الصحة والمحافظة على المياه الجوفية.