مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 32
يجب على المستغل ضمان نظافة وحماية دائمة لوحدات العلاج و استعادة اللياقة البدنية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 33 : يجب أن تتلاءم المسابح والأحواض المخصصة للعلاجات و استعادة اللياقة البدنية مع الاختصاص المرغوب فيه.
يجب أن يكون تطهير المسابح أوالأحواض الجماعية يوميا. ويجب أن تكون هذه المنشآت مزودة بنظام متواصل لتجديد الماء مع أخذ عينات منها بشكل منتظم للتحاليل الجرثومية.