مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الامتياز › القسم الثالث — كيفيات منح الامتياز
المادة 32
يمكن رفض طلب الامتياز:
- عندما لا يستجيب طلب الامتياز للشروط المحددة بموجب هذا المرسوم،
- عندما يكون صاحب الطلب موضوع سحب نهائي للامتياز،
- إذا تبين أن المياه موضوع طلب الامتياز عرفت تعكرا أو تلوثا أو عدوى جرثومية.
المادّ ة 33 : يجب أن يكون رفض الامتياز معللا ويبلغ إلى صاحب الطلب في الأجل المذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.