الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 31
يجب أن تكون التجهيزات المخصصة للأنشطة الجماعية للطب البدني أو لتقويم الأعضاء مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 31 : (................... بدون تغيير).......................
– (............................. بدون تغيير )............................،
– (............................. بدون تغيير )............................،
– (............................. بدون تغيير )............................، وفي حالة موافقة اللجنة التقنية، يجب على الوالي المختص إقليميا أن يفصل نهائيا في طلب الامتياز في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تلقي رأي اللجنة”.