الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 30
يخصص استعمال المياه المعدنية الساخنة للعلاج دون غيره.
يمنع منعا باتا إعادة استعمال المياه أو العناصر الأخرى التي تم استعمالها في العلاج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : يجب على اللجنة التقنية للمياه الحموية إبداء رأيها (.................... الباقي بدون تغيير)....................”.