الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الامتياز › القسم الثالث — كيفيات منح الامتياز
المادة 30
يجب على اللجنة التقنية، إبداء رأيها في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إعلامها من قبل الوزير المكلف بالمياه الحموية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : يجب على اللجنة التقنية للمياه الحموية إبداء رأيها (.................... الباقي بدون تغيير)....................”.