مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 25
يجب أن تكون التجهيزات الصحية والتزود بالمياه العذبة و التخلص من المياه المستعملة مطابقة للقواعد و المقاييس المطبقة على مؤسسات العلاج و لا يمكن خاصة و بأي حال من الأحوال تصريف المياه المستعملة في الهواء الطلق.
يجب أن تصرف هذه المياه عبر القنوات العمومية طبقا للأنظمة العامة و المتعلقة بشروط ربط و توزيع مصبات المياه في الشبكة العمومية للتطهير.