الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الامتياز › القسم الثاني — شروط منح الامتياز
المادة 25
يجب أن يكون طالب امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية :
1 - إما :
- مالكا للأرض التي يوجد عليها المنبع الحموي،
- مالكا لحق التمتع أو لسند تأجير مثبت بعقد توثيقي يتضمن صراحة الهدف من استعمال واستغلال المياه الحموية المعنية لمدة تساوي على الأقل مدة الامتياز. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - إثبات الكفاءة المهنية المتعلقة بالنشاط أو اللجوء إلى التعاون الدائم والفعال لشخص طبيعي مكلف بتسيير الهياكل العلاجية واستعادة اللياقة البدنية التي تستجيب لأحد الشروط الآتية :
- إما متحصل على شهادة في الطب،
- وإما متحصل على شهادة تقني سام في الصحة العمومية، يعمل تحت إشراف طبيب متعاقد.