الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 19
يجب توفير محل تمريض يحتوي على أقسام تخصص للعلاجات العادية و البسيطة.
يجب أن يكون المحل مجهزا بما من شأنه أن يوفر علاج الحالات الاستعجالية.
المادّ ة 20 : عند إنجاز المحلات لابد من احترام القواعد العامة لحفظ الصحة و الفصل بين المحلات التقنية والمحلات المخصصة للاستقبال و سيران العلاج.
المادّ ة 21 : يجب أن تكون حجرات الاستحم ام الفردي ة بمساحة 3 م 2 وبارتفاع 3 م على الأقل ومزودة بنظام تهوية أو شباك تهوية.