مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — تحديد المياه الحموية وتصنيفها ومراقبتها وحمايتها المادّ ة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل جرثومية.
المادة 12
يجب أن تكون المياه الحموية موضوع رقابة مستمرة من قبل مؤسسات الدولة المختصة في ذلك.
تهدف رقابة المياه الحموية في مفهوم هذا المرسوم، إلى مراقب ة استق راره ا ونوعيتها ويمكن أن تمت د إلى منشآت جذبها وتحويلها ووسائل نقلها.