الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — تحديد المياه الحموية وتصنيفها ومراقبتها وحمايتها المادّ ة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل جرثومية.
المادة 11
تكون المياه الحموية موضوع تصنيف يصرح به الوزير المكلف بالسياحة باقتراح من اللجنة التقنية للمياه الحموية بعد الاطلاع على رأي الوزير المكلف بالموارد المائية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إخطاره، و ذلك حسب موقعها الجيولوجي ومنسوبها من الماء ومن الغاز و درجة حرارتها، ومقاومتها الكهربائية وإشعاعيتها، عند الاقتضاء وتركيبها الفيزيوكيميائي وتطبيقاتها العلاجية.
عند انقضاء الأجل المحدد أعلاه، يعد رد الوزير المكلف بالموارد المائية إيجابيا.