المادة 2
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرّر، تحرّر كما يأتي :
"المادّة 7 مكرّر : يحدّد التنظيم الإداري للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالبيئة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية".
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم