الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تكلّف المصلحة بتطبيق البرامج المعتمدة في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين طبقا لأحكام القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
وبهذا الصدد تتولى على الخصوص :
- متابعة وضعية الأشخاص الخاضعين لمختلف الأنظمة، ولاسيّما الإفراج المشروط أو الحري ة النصفية أو التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة،
- السهر على استمرارية برامج إعادة الإدماج الاجتماعي، بالنسبة للأشخاص المفرج عنهم، بناء على طلبهم،
- اتخاذ الإجراءات الخاصة لتسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين تتولى التكفل بهم وتزويد القاضي المختص بناء على طلبه أو تلقائيا بكل المعلومات التي تمكنه من اتخاذ التدابير الملائمة لوضعية كل شخص.