مرسوم تنفيذي رقم 07-67
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-67 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يتمّ إنشاء "المصلحة" بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي ويمكن، عند الاقتضاء، إحداث فروع لها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة