مرسوم تنفيذي رقم 07-66
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-66 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يح دد الإشارة المميزة لب ذل ة القاضي الشرفي
المادة 2
يحضر القاضي الشرفي أثناء الجلسات الاحتفالية بالبذلة الرسمية للجلسة الموافقة للرتبة أو الوظيفة التي كان يشغلها عند التقاعد.
يضاف إلى البذلة الرسمية المنصوص عليها في الفق رة الأولى من هذه المادة، شريطان مذهبان بعرض 1 سم على العباءة من الأعلى إلى الأسفل في مقدمها من كل جهة.