مرسوم تنفيذي رقم 07-60
· ج.ر عدد 11 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-60 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007، يتضمن تحدي د أسعار البيع عند دخ ول الن فط الخ ام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وح دود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية
المادة 5
تحدّد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية طبقا للجدول المبيّن في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادّ ة 6 : تحدّد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة المعبأة طبقا للجدول المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم.