مرسوم تنفيذي رقم 07-60
· ج.ر عدد 11 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-60 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007، يتضمن تحدي د أسعار البيع عند دخ ول الن فط الخ ام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وح دود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية
المادة 4
تحدّد أسعار المنتوجات المكررة عند خروجها من المصافي والموجهة للسوق الوطنية وكذا حدود ربح توزيعها بالجملة طبقا للجدول المبين في الملحق الأوّل بهذا المرسوم.
تح سب ه ذه الأس عار وح دود ال ربح دون رسوم.
الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية 15 فبراير سنة 2007 م