مرسوم تنفيذي رقم 07-60
· ج.ر عدد 11 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-60 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007، يتضمن تحدي د أسعار البيع عند دخ ول الن فط الخ ام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وح دود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية
المادة 3
يح دّد سع ر بيع الن فط ال خام ع ند دخوله مصف اة أدرار والموجه للس وق الوطنية بمبلغ 06 11.006, دج / للطن الواحد.
يمكن أن يكون سعر البيع المذكور في الفقرة أعلاه موضوع مراجعة طبقا لأحكام عقد الخدمة ذات الأخطار والموافق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-366 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.