مرسوم تنفيذي رقم 07-60
· ج.ر عدد 11 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-60 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007، يتضمن تحدي د أسعار البيع عند دخ ول الن فط الخ ام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وح دود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية
المادة 2
يحدّد سعر بيع النفط الخام عند دخوله المصافي، باستثناء مصفاة أدرار، والموجه للسوق الوطنية بمبلغ 39 12.043, دج/ للطن الواحد.