مرسوم تنفيذي رقم 07-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
الفصل الثاني — تنظيم الصندوق › القسم الثاني — الأمانة الدائمة
المادة 9
تتكون الأمانة الدائمة لاسيما من :
- مكلف بالدراسات، مسؤول مالي ومحاسبي،
- مكلف بالدراسات، مسؤول إداري.