الفصل الثاني — تنظيم الصندوق › القسم الأول — المدير
المادة 7
يقوم مدير الصندوق بما يأتي :
- يأمر بصرف نفقات تسيير الصندوق،
- يأمر بالنفقات الموجهة لإعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد المعني طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء،
- يقوم بتحصيل الموارد المخصصة للصندوق وإلى توظيفها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 19 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 فبراير سنة 2007 م
- يعدّ التنظيم الداخلي للصندوق،
- يحدد تنظيم العمل وتوزيع المهام ضمن الصندوق،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الصندوق،
- يعدّ الجداول التقديرية لنفقات تسيير الصندوق ويعرضها على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- يعدّ تقرير النشاط والحصائل السنوية للصندوق ويعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-103 (ج.ر عدد 16 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يقوم مدير الصندوق بما يأتي :
- الأمر بصرف النفقات الموجهة لإعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد المعني طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء،
- تحصيل الموارد المخصصة للصندوق.
- توظيف موارد الصندوق في سندات الدولة لدى الخزينة العمومية، طبقا لقرارات الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- عرض الجداول التقديرية للنفقات وتحصيل الموارد على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- تحديد تنظيم العمل وتوزيع المهام ضمن الصندوق،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الصندوق،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات والوضعية المالية للصندوق وعرضها على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي".