مرسوم تنفيذي رقم 07-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
المادّ ة 2 : يوضع الصندوق لدى الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي.