الفصل الرابع — كيفيات تدخل الصندوق
المادة 16
يتم اللجوء إلى استعمال موارد الصندوق وفقا للإجراءات الآتية :
يرسل المدير العام لصندوق التقاعد المعني إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تقريرا مفصلا عن الوضعية المالية للصندوق.
يكلف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي خبيرا أو هيئة متخصصة مستقلة، من أجل القيام بعملية تدقيق مالي معمق للصندوق المعني، لتحديد أسباب الاختلال المالي، ويضع حيز التنفيذ التدابير الكفيلة بإعادة التوازن المالي للصندوق.
في حالة ما إذا ثبت أن التدابير المتخذة المنصوص عليها أعلاه لم تعد للصندوق توازنه المالي، يرسل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي إلى رئيس الحكومة تقريرا يطلب فيه استعمال موارد الصندوق.