الفصل الرابع — كيفيات تدخل الصندوق
المادة 16
يتم اللجوء إلى استعمال موارد الصندوق وفقا للإجراءات الآتية :
يرسل المدير العام لصندوق التقاعد المعني إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي تقريرا مفصلا عن الوضعية المالية للصندوق.
يكلف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي خبيرا أو هيئة متخصصة مستقلة، من أجل القيام بعملية تدقيق مالي معمق للصندوق المعني، لتحديد أسباب الاختلال المالي، ويضع حيز التنفيذ التدابير الكفيلة بإعادة التوازن المالي للصندوق.
في حالة ما إذا ثبت أن التدابير المتخذة المنصوص عليها أعلاه لم تعد للصندوق توازنه المالي، يرسل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي إلى رئيس الحكومة تقريرا يطلب فيه استعمال موارد الصندوق.
المادّ ة 17 : يتقرر تدخل الصندوق واستعمال موارده في مجلس الوزراء بناء على تقرير من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادّ ة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة