مرسوم تنفيذي رقم 07-408
· ج.ر عدد 81 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-408 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 الم ؤرخ في 8 شوال ع ام 1425 الموافق 21 نوفمب ر سن ة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
المادة 5
تعدل وتتمم المادة 6 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : يتم الترخيص بامتلاك مساحة مائية و/أو برية من أجل تشغيل المؤسسة بواسطة عقد امتياز.
يجب است غلال مؤسس ة تربية المائيات في أجل لا يتعدى 30 شهرا ابتداء من تاريخ منح الامتياز".