المادة 3
تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : تؤسس على مستوى كل ولاية، تحت سلطة الوالي، لجنة لمنح امتيازات من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات، تتشكل من ممثلي الإدارات الآتية :
- مدير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير الموارد المائية،
- مدير المصالح الفلاحية،
- مدير السياحة،
- مدير النقل،
- محافظ الغابات،
- مدير البيئة،
- مدير الأشغال العمومية.
تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة". / العدد 81 21 ذو الحجّة عام 1428 ه 30 ديسمبر سنة 2007 م