المادة 2
تع دل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفم بر سنة 2004 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات هو العق د الإداري الذي تمنح إدارة الأملاك الوطنية بواسطته شخصا طبيعي امن جنسي ة ج زائرية أو معن ويا يخضع للقانون الجزائري مساحات بري ة و/أو مائية فوق الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة التابعة للدولة.
تدرس اللجنة المؤسسة بموجب المادة 7 أدناه ملف الامتياز.
لا يمكن إع داد هذا الامتياز إلا بعد ترخيص من الوزير المكلف بالصيد البحري".