المادة 9
يتم وسم سميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك، على سبيل إعلام المستهلكين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وحسب أصناف سميد القمح الصلب المحددة في هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-242 (ج.ر عدد 52 لسنة 2020)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-242 (ج.ر عدد 52 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتم وسم سميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك ...... (بدون تغيير ) ..........
وزيادة على ذلك، يجب أن تحمل الأكياس والرزم التي تحتوي على سميد القمح الصلب، إلزاميا، عبارة "سميد عادي" أو "سميد رفيع مدعم" ، وكذا "سعر البيع" ويوضع شريط أحمر بعرض 10 سم بشكل عمودي على الجهة اليمنى من التغليف".