مرسوم تنفيذي رقم 07-401
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-401 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 02-419 الم ؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الم وافق 28 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
المادة 2
تتمّم أحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-419 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بفقرة ثالثة، تحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : يرخص لسفن الصيد البحري............... ..................................................................... ............................................................................
وفي كل الحالات، يجب أن لا تستورد إلا السفن الجديدة".