المادة 3
تع دل وتتمم المادة 16 م ن المرس وم التنفيذي رقم 95-143 الم ؤرخ في 20 ذي الحجة ع ام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : يتشكل المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير الديوان أو ممثله من :
- رئيس القسم المعني،
- ممثل المجلس الأعلى للغة العربية،
- أستاذين ( )2 جامعيين في علوم التربية،
- أستاذ جامعي في علم الاجتماع،
- مفتش للتربية والتكوين في اللغة والأدب العربي،
- مفتش للتربية والتكوين في الرياضيات،
- مفتش للتربية والتكوين في التاريخ والجغرافيا،
- عضو من اللجنة الوطنية للمناهج مكلف باللغة العربية،
- مفتشين ( )2 في محو الأمية،
- أربعة ( )4 ممثلين عن المعلمين المتعاقدين المكلفين بتعليم الكبار،
- باحث من المعهد الوطني للبحث في التربية،
- ممثل عن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد مكلف بالبيداغوجية،
- مدير مركز للتكوين المهني والتمهين.
يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده في الأشغال المدرجة في جدول الأعمال".