الفصل الأول — مدونة نطاق الحماية النوعية › القسم الثاني — إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية
المادة 7
تسير إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية للموارد المائية حسب الكيفيات الآتية :
- إنجاز دراسة تقنية بمبادرة من الهيئة المكلفة بإنشاء وتحديد نطاق الحماية النوعية،
- إرسال الدراسة التقنية لإبداء الرأي والملاحظات لمختلف الهيئات المعنية بإنشاء وإقامة نطاق الحماية النوعية،
- المصادقة على الدراسة التقنية من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية،
- إقامة نطاق الحماية النوعية .
المادّ ة 8 : تكون المبادرة بإقامة نطاق الحماية النوعية للموارد المائية من اختصاص :
1 - فيما يتعلق بالمناطق الهشة لطبقات المياه الجوفية والوديان :
- الوكالة الوطنية للموارد المائية،
2 - بالنسبة للمنشآت والهياكل الموجودة سابقا :
- المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أوالخاص أو كل الأشخاص الطبيعيين الذين يستغلون مناطق الحفر والآبار وتنقيب مياه المنبع غي ر تلك المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه في مجال حشد المياه الجوفية،
- المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أوكل الأشخاص الطبيعيين الذين يستغلون السدود أو الحواجز المائية لمآخذ المياه أو كل منشآت و/أو هياكل حشد المياه السطحية،
- الجماعات المحلية التي تستغل منشآت وهياكل حشد المياه ومعالجتها وتخزينها،
- المؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أوكل الأشخاص الطبيعيين الذين يستغلون محطات معالجة المياه ومحطة تحلية مياه البحر ومحطات نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وخزانات المياه،
3 - فيما يخص المنشآت والهياكل التي هي في طريق الإنجاز أو التي هي في مرحلة مشروع :
- يتكفل بها أصحاب المشاريع المفوضون أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أوالخاص يضمن إنجاز مشاريع هياكل ومنشآت حشد المياه الجوفية أوالسطحية ومعالجتها وتخزينها.