الفصل الأول — مدونة نطاق الحماية النوعية › القسم الأول — مجال التطبيق
المادة 4
تكون الحماية النوعية حول بعض المناطق الهشة لطبقات المياه الجوفية أو الوديان مضمونة حصريا بإقامة نطاق حماية مقربة ونطاق حماية بعيدة .
المادّ ة 5 : عندما لا تكون منشآت أو هياكل الري كمحطات معالجة الماء ومحطات تحلية ماء البحر ومحطات نزع الأملاح والمعادن من الماء المالح و خزانات جمع الماء معرضة لخطر تدهور نوعية المياه بانتقال جوفي أو سطحي لمواد ملوثة، تكون الحماية النوعية حول هذه المنشآت و الهياكل، حصريا بإقامة نطاق للحماية المباشرة.