الفصل الأول — مدونة نطاق الحماية النوعية
المادة 2
ط بقا لأح كام الم ادة 38 من القان ون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وحسب ضرورة الوقاية من ح وادث التل وث تضمن الحماية النوعية للموارد المائية بثلاثة أنواع من نطاق الحماية كما يأتي :
- نطاق الحماية المباشرة الذي يهدف إلى منع أي تسرب مباشر لمواد ملوثة في الماء، يكون امتداده من الأراضي المخصصة لمنشآت وهياكل حشد المياه ومعالجتها وتخزينها،
- نطاق الحماية المقربة الذي يهدف إلى منع تدهور نوعية الماء عن طريق انتقال جوفي أو سطحي لمواد خطرة أو سامة أو غير مرغوب فيها من مصدر انبعاث التلوث. يحدد امتداده، لاسيما على أساس مدة انتقال التلوث من مصدر انبعاثه إلى مأخذ المورد المائي، يوافق هذا الامتداد بالنسبة للمياه الجوفية إلى منطقة جلب التنقيب،
- نطاق الحما ية البعيدة الذي يهدف إلى توسيع نط اق الحم اية المقربة لدعم الحماية ضد أخطار التلوث الحاد أو المنتشر أو المفاجئ. يوافق امتداده المساحة الموجودة بين حدود نطاق الحماية المقربة ونطاق الحوض المنصب للمياه السطحية أو حوض تزويد طبقات الماء الجوفية.