الفصل الأول — مدونة نطاق الحماية النوعية › القسم الثاني — إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية
المادة 17
إذا كانت نطاقات حماية نقطتين أو أكثر من نقاط استخراج الموارد المائية متقاربة أو متجاورة وكان من شأن ذلك التأثير في تحديدها أو ضبط التدابير المطبقة عليها، فإن السلطة المكلفة بالمصادقة يتعين عليها عند المصادقة على الدراسة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 13 أعلاه، ما يأتي :
- السهر على التناسق في تحديد نطاقات الحماية،
- السهر على التناسق الكامل لتدابير منع أو تحديد النشاطات أو تدابير حماية الموارد المائية.