الفصل الأول — مدونة نطاق الحماية النوعية › القسم الثاني — إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية
المادة 13
تودع الدراسة التقنية من قبل السلطة المكلفة بالمبادرة بإقامة نطاق حماية طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه، لدى الإدارة المكلفة بالموارد المائية التي ترسلها لإبداء الرأي لكل من :
- مدير الولاية المكلف بالصحة،
- مدير الولاية المكلف بالبيئة،
- مدير الولاية المكلف بالفلاحة،
- مدير الولاية المكلف بالمناجم والصناعة،
- مدير الولاية المكلف بالأشغال العمومية،
- مدير الولاية المكلف بالأملاك الوطنية،
- مدير الولاية المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.