مرسوم تنفيذي رقم 07-399
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-399 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق ب نطاق الحماية النوعية للموارد المائية
الفصل الأول — مدونة نطاق الحماية النوعية › القسم الثاني — إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية
المادة 12
تتضمن الدراسة التقنية من أجل الحماية النوعية حول محطات معالجة المياه ومنشآت تحلية ماء البحر ومحطات نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة وكذا أحواض خزانات المياه، ما يأتي:
- تقرير يثبت عدم تأثر مورد الماء إزاء أخطار التلوث،
- اقتراح تحديد نطاق حماية مباشرة،
- اقتراح تحديد تدابير للمراقبة أو الإنذار ووضعها حيز التنفيذ.