الفصل الأول — مدونة نطاق الحماية النوعية › القسم الثاني — إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية
المادة 11
تتضمن الدراسة التقنية للحماية النوعية حول منشآت وهياكل حشد المياه السطحية وكذا بعض أجزاء المناطق الهشة للوديان ما يأتي :
- ضبط الخصائص الهيدرولوجية لحوض الماء المزود لمنشأة حشد المياه مع حساب سرعة تنقل المواد في حالة تفريغها أثناء فترات الفيضانات أو عند أدنى مستوى سيلان في مجرى المياه،
- تقدير مدى هشاشة المورد المائي إزاء أخطار التلوث،
- إنجاز تقرير يتعلق بحالة الأمكنة المتضمنة، لاسيما نوعية المورد ومصبات المي اه الق ذرة الموجودة أو المبرمجة وكذا استخراجات المياه الموجودة أوالمبرمجة،
- اقتراح تدابير للمراقبة والإنذار أثناء الطوارئ لوضعها حيز التنفيذ،
- وضع مخطط للوضعية الطبوغرافية لتمكين تعيين مختلف النشاطات التي لها قابلية لتلويث نوعية الماء في المناطق المقربة من المنشأة أو الهيكل،
- اقتراح تعيين نطاق حماية مقربة وبعيدة أثناء تسرب التلوث،
- اقتراح تحديد كل النشاطات القابلة للتنظيم حسب كل نوع من نطاق الحماية.