الفصل الأول — مدونة نطاق الحماية النوعية › القسم الثاني — إجراءات إقامة نطاق الحماية النوعية
المادة 10
تتضمن الدراسة التقنية للحماية النوعية حول منشآت وهياكل حشد المياه الجوفية وكذا بعض أجزاء ط ب قات الم ي اه الج وف ية الهشة ما يأتي :
- تحديد الخاصيات الجيولوجية والهيدروجيولوجية للنظام المائي الجوفي،
- تقدير هشاشة الموارد المائية إزاء مخاطر التلوث مع الأخذ بعين الاعتبار، لا سيما قابلية الطبقات السطحية لحبس المواد الملوثة ونوع تدفق المياه و النوعية الجيولوجية ونوعية التربة للحوض الهيدروجيولوجي المعني،
- تقرير حول حالة الأماكن التي تشمل خاصة نوعية المورد ومصبات المياه القذرة الموجودة أوالمبرمجة واستخراجات المياه الموجودة أوالمبرمجة،
- اقتراح تدابير للمراقبة أو الإنذار أثناء الطوارئ لوضعها حيز التنفيذ،
- مخطط للوضعية الطبوغرافي ة لتمكين تعيين مختلف النشاط ات التي له ا قابلية لتلويث نوعية الماء في المنطقة المقربة من المنشأة أو الهيكل،
- اقتراح تحديد نطاق حماية مقربة وبعيدة أثناء تسرب التلوث،
- اقتراح بيان مجموع النشاطات القابلة للتنظيم حسب نوع نطاق الحماية . 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة