الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يحدّد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة، في المهام الموكل ة له ا بعنوان عمل الدول ة في مجال إنجاز مشروع مفوض للدراسات وإنجاز المنشآت الكبرى للثقافة.
وبهذه الصفة، تضمن الوكالة ما يأتي :
- تسيير عمليات دراسة وإنجاز المنشآت الكبرى للثقافة على أساس الملف التقني الذي يُعده لهذا الغرض الوزير المكلف بالثقافة،
- إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات،
- اختيار المناقصات وتقييمها،
- إبرام العقود المتعلقة بدراسة المشاريع وإنجازها،
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز المشاريع،
- القيام بالعمليات والإجراءات والتدابير ذات الطابع التجاري والعقاري والإداري والمالي الضرورية لإنجاز المشاريع،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتقييس دراسات ومشاريع إنجاز منشآت التراث الثقافي وتوزيع الفنون والتنشيط الثقافي والمطالعة العمومية،
- إعداد دراسات تحضيرية حول محيط مواقع المشاريع من خلال إنجاز دراسات تقنية في البحث ومدى إمكانية إنجازها،
- إعداد برمجة حول المشاريع الكبرى للثقافة فيما يخص التجهيزات التقنية وذلك باللجوء لخبراء،
- متابعة عملية إنجاز المنشآت الثقافية،
- تقديم المساعدة لوزارة الثقافة في تصميم وتنفيذ برنامج إنجاز المنشآت الكبرى للثقافة".