مرسوم تنفيذي رقم 07-392 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 07-392 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 07-392

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104

    « مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104

    « يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر س نة 2007 والم ذك ور أعلاه، بم ادة 5 م ك رر، ت حرر كما يأتي : "المادة 5 مكرر : تخول الوكالة، في إطار مهامها »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1429 الموافق 2 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.