مرسوم تنفيذي رقم 07-392
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-392 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة