المادة 9
يتضمن سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، ويضاف إليه المبلغ الموافق لسعر استعمال شبكات نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 10 : يطبق سعر بيع الغاز، دون رسوم، المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه على جميع الزبائن، بما في ذلك الاستهلاكات الذاتية لوحدات التمييع ومعالجة الغاز وحاجات وحدات التكرير ونشاطات النقل بواسطة الأنابيب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-21 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : يتضمن سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، والذي يضاف إليه المبلغ الموافق لتعريفة استعمال شبكة نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة، كما حددته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، طبقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 05-182 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
في حالة تعديل خلال السنة، لتعريفة استعمال شبكة نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة المذكور في الفقرة أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات، إثر نشره، بتبليغ المنتج بسعر البيع الجديد للغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، ضمن احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز".