المادة 4
يجب أن يتضمن سعر بيع الغاز الموجه للسوق الوطنية ما يأتي:
- تكاليف الإنتاج،
- تكاليف المنشآت الأساسية الضرورية الخاصة لتلبية السوق الوطنية،
- تكاليف استغلال المنشآت الأساسية للتصدير المستعملة لتلبية السوق الوطنية،
- هوامش معقولة للنشاط.
المادّ ة 5 : في حالة اهتلاك جميع الاستثمارات الأفقية والموجهة لتلبية طلب الغاز للسوق الوطنية، يتم تحديد سعر التكلفة الاقتصادية المحدد في المادة 3 (المطة أ) أعلاه على أساس العلاقة الموجودة بين أعباء الاستغلال الإجمالية والحجم الإجمالي للغاز الطبيعي المنتج مهما تكن وجهته، الذي تخصم منه تكاليف التمييع وتكاليف النقل بواسطة الأنابيب للكميات الموجهة للتصدير.
المادّ ة 6 : تحسب العلاوة المذكورة في المادة 3 ( المطة ب) أعلاه التي هي مبلغ موحد مع الأخذ بعين الاعتبار جانب إنتاج الغاز المحصل عليه على أساس الاحتياطات الموجودة وأبعاد الاكتشافات والعجز المتوقع بالمقارنة مع طلب السوق الوطنية، وهي تمثل عنصرا مكونا لهامش ربح النشاط.