مرسوم تنفيذي رقم 07-391
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-391 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية
المادة 3
يجب أن يعد سعر بيع الغاز الموجه للسوق الوطنية على أساس المكونات الآتية :
أ - سعر التكلفة الاقتصادية للغاز على المدى البعيد بالنسبة للسوق الوطنية الذي يحسب مع الأخذ بعين الاعتبارالمقاييس المذكورة في المادة 4 أدناه،
ب - علاوة موجهة لتغطية حاجات تعبئة الموارد لمواجهة الطلب على المدى البعيد جدا.