مرسوم تنفيذي رقم 07-391
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-391 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية
المادة 2
يطبق سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني في نقاط تسليم أنظمة النقل بواسطة القنوات للمنتج.