مرسوم تنفيذي رقم 07-391
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-391 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م