مرسوم تنفيذي رقم 07-391
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-391 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية
المادة 12
تلغى كل الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-128 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.