مرسوم تنفيذي رقم 07-391
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 07-391 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية
المادة 10
يطبق سعر بيع الغاز، دون رسوم، المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه على جميع الزبائن، بما في ذلك الاستهلاكات الذاتية لوحدات التمييع ومعالجة الغاز وحاجات وحدات التكرير ونشاطات النقل بواسطة الأنابيب.