مرسوم تنفيذي رقم 07-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
الفصل الأول — مستوى الامتيازات
المادة 8
يعفى المستخدم من دفع مستحقات الاشتراك الإجمالي للضمان الاجتماعي بعنوان العمال الموضوعين في التكوين أو تحسين المستوى، لفترات تحدد كما يأتي :
- شه ر واحد عن التكوين أو تحسين المستوى لفترة تمتد من خمسة عشر (15) يوما إلى شهر واحد،
- شهران (2) عن التكوين أو تحسين المستوى لفترة تفوق شهرا واحدا وتساوي شهرين (2)،
- ثلاثة (3) أشهر عن التكوين أو تحسين المستوى لفترة تفوق شهرين .(2)